ابن أبي جمهور الأحسائي

19

عوالي اللئالي

التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها ، هي الفقاع ( 1 ) ( 2 ) . ( 38 ) وروي عن سليمان بن جعفر ، قال : قلت للرضا عليه السلام ، ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : " هو خمر مجهول " ( 3 ) . ( 39 ) وروى الوشاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا - عليه السلام - أسأله عن الفقاع ؟ فكتب حرام ، هو خمر ( 4 ) .

--> ( 1 ) الفقاع ، الشراب ، يتخذ من الشعير . سمي به لما يعلوه من الزبد ( المنجد وقال في لسان العرب : الفقاع شراب يتخذ من الشعير ، سمي به لما يعلوه من الزبد . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي 8 : 292 ، كتاب الأشربة والحد فيها ، ولفظ الحديث ( عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم . ان أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ، ثم قالوا : يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير ، فقال : الغبيراء ؟ قالوا : نعم ، قال : لا تطعموه ، ثم لما كان بعد يومين ذكروه له أيضا ، فقال : الغبيراء ؟ قالوا : نعم ، قال : لا تطعموه ، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا ، سألوه عنه ؟ فقال : الغبيراء ؟ قالوا : نعم ، قال : لا تطعموه ) . ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 158 و 171 عن عبد الله بن عمر ، وفيه ( ونهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء ، قال : وكل مسكر حرام ) ورواه مالك في الموطأ ج 2 كتاب الأشربة ، ( 4 ) باب تحريم الخمر حديث 10 ، وفيه ( ان رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم سئل عن الغبيراء ؟ فقال : لا خير فيها ونهى عنها ) . ( 3 ) الوسائل ، ج 17 من الطبعة الحديثة ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ( 28 ) من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث 2 ، وتتمه الحديث ( يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ولقتلت بائعه ) . ( 4 ) الوسائل ، ج 17 من الطبعة الحديثة ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ( 28 ) من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 وتتمة الحديث ( ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ) .